[ ١١٨٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به
وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ
به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[١] يعني مَن حضرك [٢] الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال
: الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.
[ ١١٨٢١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
في قول الله عزّ وجلّ : (وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[١]
، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في
الصاع العشر ونصف العشر.
[ ١١٨٢٢ ] ٤ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله عزّ وجلّ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[١] ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من
التمر إذا خرص.
قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا
أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.