responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 195

والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا [١] صرم [٢] وإذا خرص.

[ ١١٨١٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٣ ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ ١١٨١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [١] ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر عليه‌السلام : هذا من الصدقة [٢] ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.


[١] في نسخة : إذا ما. ( هامش المخطوط ).

[٢] الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح ـ صرم ـ ٢ : ١٩٦٥ ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١ ، ٤ ، ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] الأنعام ٦ : ١٤١.

[٢] في تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٤ : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست