اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 194
١١ ـ باب أنّ
الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب
[ ١١٨١٦ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن
زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة [١]
فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل [٢] مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول
عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما
عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً
ويحول عليه الحول وهو عنده.
١٢ ـ باب وجوب زكاة
الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
[ ١١٨١٧ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد
الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة