اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 193
حيث أنشأ سهل آباد ،
وسأل أبا الحسن موسى عليهالسلام
عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه [١] فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان
منها [٢] شيئاً فعليك
إخراج عُشر ما يكون فيها.
[ ١١٨١٤ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه
[١] عُشر ؟ قال
: لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله[٢].
[ ١١٨١٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا
زكاة عليه.
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما
أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل [٢] ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما
يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة [٣].