responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 193

حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه [١] فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها [٢] شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.

[ ١١٨١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه [١] عُشر ؟ قال : لا.

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله[٢].

[ ١١٨١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل [٢] ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة [٣].


[١] في المصدر : خراجها.

[٢] في نسخة : منك ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣.

[١] في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٢.

[١] في الاستبصار : أبي كهمش.

[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست