responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 191

صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.

[ ١١٨٠٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال [١] ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.

[ ١١٨١٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زكاة التمر والزبيب [١] قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ ١١٨١١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تترك [١] للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ،


٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[١] في نسخة : مالاً.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : ويعطى الحارس اجراً.

[٢] التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.

[٣] تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٤] يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست