اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 191
صدقة ؟ فقال : لا ،
إذا كانت تؤكل.
[ ١١٨٠٩ ] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهماالسلام
في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال [١] ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
[ ١١٨١٠ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام
في زكاة التمر والزبيب [١]
قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
[ ١١٨١١ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تترك [١] للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل
مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة
لحفظه إيّاه.