اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 190
الأرض وإن كان يجب
الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ [١] ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم
فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة
بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل
نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب
ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي [٢].
[ ١١٨٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته
عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال
: لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.
أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على
ذلك [١] ، ويأتي ما
يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٢].
٨ ـ باب حكم
الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها
[ ١١٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو
بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه