responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 190

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ [١] ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي [٢].

[ ١١٨٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٢].

٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ ١١٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه


[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩.

[١] تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٥١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست