اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 189
علي بن أحمد بن أشيم
، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع
عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ـ
إلى أن قال : ـ وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى [١] كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة
الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
[٢] ، مثله ،
وكذا الذي قبله.
[ ١١٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت
لأبي الحسن الرضا عليهالسلام
الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي
يرى ، وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآله
خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.
[ ١١٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ
أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ،
وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة
على جميع ما خرج من
٣ ـ التهذيب ٤ : ١١٩
/ ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤
من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٨
/ ٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦ / ٧٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 189