responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 186

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب [٣].

٥ ـ باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ ١١٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في [١] الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء [٣].

[ ١١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري [١] ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه


[٣] يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ١.

[١] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ١٥ / ٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٦.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[١] في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست