[ ١١٧٩٣ ] ٤ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت
لأبي الحسن الرضا عليهالسلام
الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها
... الحديث.
[ ١١٧٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن أُذينة ،
عن زرارة وبكير جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح [١] ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير
علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.
[ ١١٧٩٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة والتمر ، عن
زكاتهما ؟ فقال : العُشر ونصف العُشر ، العُشر ممّا سقت السماء ، ونصف العُشر ممّا
سقي بالسواني ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.
[ ١١٧٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن
[٢] يأتي في الحديث ٨ من
الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩
/ ٣٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في
الحديث ٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.