responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 181

عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه [١] قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.

[ ١١٧٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه [١] عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق.

أقول : حملها الشيخ وغيره [٢] على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ [٣].


٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : يزكّى ممّا خرج منه.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٥٠.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥١.

[١] في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

[٢] راجع الوافي ٢ : ١٢ كتاب الزكاة ، وروضة المتقين ٣ : ٩٨ باب حد نصاب الغلاّت.

[٣] مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست