اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 178
إسماعيل ، عن حمّاد بن
عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من
الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب
، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون
صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ
والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا
كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر
أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.
[ ١١٧٨٠ ] ٩ ـ وعنه
، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.
[ ١١٧٨١ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة [١]
، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ ١١٧٨٢ ] ١١ ـ قال
: وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى