responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 178

إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ ١١٧٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة [١] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

[ ١١٧٨٢ ] ١١ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى


٩ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٥.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢.

[١] في التهذيب : محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست