responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 176

تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ ١١٧٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة [١] واُم جعرور [٢] لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس [٣] العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤] وكذا الذي قبله.

[ ١١٧٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ ١١٧٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة


٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ ١٥ : ٢٨٨ ).

[٢] اُم جعرور : نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ ٣ : ٢٤٧ ).

[٣] في المخطوط : للحارث.

[٤] التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٣.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست