اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 176
تركت أرضه في يده ـ إلى
أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.
[ ١١٧٧٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة [١] واُم جعرور [٢] لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس [٣] العذق والعذقان ، والحارس يكون في
النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٤] وكذا الذي
قبله.
[ ١١٧٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ
من خمسة أوساق شيء.
[ ١١٧٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير
، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤
/ ٧ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] مِعافارة : نوع من رديء
تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ ١٥ : ٢٨٨ ).
[٢] اُم جعرور : نوع من النخل
يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ ٣ : ٢٤٧ ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩
/ ٣٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب
جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من
هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣
/ ٣٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 176