responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 175

أبواب زكاة الغلات

١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ ١١٧٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ ١١٧٧٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج [١] ، فقال : من أسلم طوعاً


أبواب زكاة الغلات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، ١١٨ / ٣٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

[١] في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست