responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 173

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ ١١٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ [١].

[ ١١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله [١] ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين [٢] ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها [٣] زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٥].

١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٢.

[١] في المصدر : لم يزكّه.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣.

[١] في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )

[٣] في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠.

[٥] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست