اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 173
عليها زكاة ؟ قال :
إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.
[ ١١٧٦٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل وضع
لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان
غائباً لم يزكّ [١].
[ ١١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله [١]
ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين [٢]
، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها [٣]
زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديث الأول.