اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 159
[ ١١٧٣٩ ] ٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار.
[ ١١٧٤٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي
المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً
كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن
وجهه [٣].
١١ ـ باب أنّ من
جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه
وإن كان قبله لم تجب
[ ١١٧٤١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به
أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء
عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٨ /
٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٩.
[٣] الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ،
وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في نسخة : ليس عليكم جناح
أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).