responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 152

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وعلى بيان حكم الفرار [٤].

٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة

[ ١١٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ [١] شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره [٣].


[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[١] في المصدر : يمضي.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢.

[٣] المعتبر : ٢٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست