responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 150

بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه عليه‌السلام.

وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء [٦].

٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ ١١٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة [١].

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن


[٦] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

[١] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست