اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 150
بعض المحقّقين أنّه
كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ،
وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج
خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في
زمانه عليهالسلام.
٥ ـ باب اشتراط
بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنّه لا يضم
أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر ، وعدم
وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كلّ
نصابين
[ ١١٧١٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً
وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في
الدنانير حتى يتمّ.
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة [١].
ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن الحسين بن
١ ـ الفقيه ٢ : ١١ /
٣٢ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ،
وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من
أبواب زكاة الأنعام.