responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 146

فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٧١١ ] ١٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ ١١٧١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ ١١٧١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم [١] ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،


١٢ ـ تحف العقول : ٣١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٤.

[١] في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست