اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 129
فإنّه يقبل منه الحقّة
ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة
لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً
، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه
ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على
وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ... الحديث.
١٤ ـ باب ما يستحبّ
للمصدّق والعامل استعماله من الأداب ، وأنّ
الخيار للمالك والقول قوله
[ ١١٦٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد
بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : بعث أمير المؤمنين عليهالسلاممصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله
وحده لا شريك له ، ولا تؤثر [١]
دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً