اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 127
١٢ ـ باب أنّه لو
باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع
بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت
[ ١١٦٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد
الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه [١] عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها
لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها [٢]
زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.
[ ١١٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم
أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس
عليه شيء.