responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 127

١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت

[ ١١٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه [١] عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها [٢] زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.

[ ١١٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط [١].

١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل

[ ١١٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن


الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥.

[١] في المصدر : شاته.

[٢] في المصدر : منه.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٦.

[١] يأتي في الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست