responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 121

[ ١١٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإِبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة.

أقول : ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني : أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام

[ ١١٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه [١].

[ ١١٦٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي


٨ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥.

[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٤٣ / ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست