اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 113
عبد الله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ
الصحيحة : فإذا بلغت خمساً وعشرين ( فإن زادت واحدة ) [١] ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ فإذا
بلغت خمساً وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) [٢]
ففيها ابنة لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمساً وأربعين ( وزادت واحدة ) [٣] ففيها حِقّة ، ثمّ قال : فإذا بلغت ستّين
( وزادت واحدة ) [٤]
ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) [٥] ففيها بنتا لبون ، ثمّ قال : فإذا بلغت
تسعين ( وزادت واحدة ) [٦]
ففيها حِقّتان ، وذكر بقيّة الحديث مثله.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه
موافق لمذهب العامّة ، قال : وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه في
قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس.
قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت
خمساً وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض
فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة ، وكذا يقدّر في بقيّة الحديث.
هذا ملخّص كلامه.
ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيّد
المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة [٧] ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه.
واعلم أنّ ابنة المخاض هي التي دخلت في
الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقّة التي دخلت في الرابعة ،
والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء [٨] واللغويّين ، ويأتي ما يدلّ على
المقصود [٩].
(١ ـ ٦) ما بين الأقواس لم
يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.