اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 107
أبواب
زكاة الأنعام
١ ـ باب اشتراط
بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر
[ ١١٦٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل
شيء ... الحديث.
[ ١١٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟
قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة [١].
أبواب زكاة الأنعام
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ /
٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١ /
٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من
أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلاّت.