responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 104

[ ١١٦٣٤ ] ٢ ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.

[ ١١٦٣٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وضريس ،


لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : « لا يزكّي ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. « منه قده ».

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١١.

٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢.

[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست