اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 104
[ ١١٦٣٤ ] ٢ ـ وعن
غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله
عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك
على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه
الزكاة إلاّ في ماله.
[ ١١٦٣٥ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من
الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.
١٠ ـ باب وجوب
الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ ١١٦٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، وضريس ،
لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ،
وقوله : « لا يزكّي ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم
التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب
المال » لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه
وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. « منه قده ».