responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 100

[ ١١٦٢٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر [١] ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :


١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، والبحار ٩٦ : ٣٢ / ٦.

[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٥٩ / ٦٢٥.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦.

[١] في المصدر : الآخذ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست