اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 100
[ ١١٦٢٤ ] ١٥ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا
شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٧ ـ باب وجوب زكاة
القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض
فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض
[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال
: لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على
المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء
لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر [١] ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال :
قلت :