responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 531

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).

[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ).

[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.

أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة ، فلا

__________________

٢٥ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٢.

[١] التهذيب ٥ : ٤٣٢ / ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٦.

٢٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٤.

٢٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.

[١] تقدم في أحاديث هذا الباب.

[٢] يأتي في أحاديث هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست