responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 507

أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله [١].

[ ١١٣٠١ ] ٥ ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات.

[ ١١٣٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد.

[ ١١٣٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا [١] في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه [٢].

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله [٣].

قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة.


[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ ـ العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٩.

[١] في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست