[ ١١٢٨٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين [١]
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام
إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث.
[ ١١٢٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان [١]
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت
من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟
فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ،
وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين
أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن
عبدالله ، عن زرارة [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله