[ ١١٢١٣ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن
، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر
قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلا مشيعاً ( لسلطان جائر ) [١]
أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت [٢] إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
، عن زرعة ، مثله [٣].
أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ
المسافة ، أو على الإِتمام في أهله.
[ ١١٢١٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل
بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون
الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب
الذي يقطع السبيل.