اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 471
عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر [١] ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث.
قال الكليني [٣] : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة
[٤] ، عن العلاء ، مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٥] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٦].
[ ١١١٩٥ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال :
كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه
السلام ) بخطّه وأنا أعرفه : قد [١]
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ،
ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام.
أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر
أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل
تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم [٢]
، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من
[١] في نسخة من التهذيب زيادة
: فيخرج ( هامش المخطوط ).