اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 462
هناك ويكون أزيد منه
ليتحدّ التقديران ، والله أعلم.
[ ١١١٧٣ ] ١٧ ـ وفي
( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.
[ ١١١٧٤ ] ١٨ ـ وفي
( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك [٢]
، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد [٣]
جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لأنّه [٤] يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.
[ ١١١٧٥ ] ١٩ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى
المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني
عشر ميلاً ، وإذا قصّرت أفطرت.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية
__________________
١٧ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢
: ١٢٣ / ١ أخرجه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من
يصح منه الصوم.