responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 45

إلاّ أنّه ثقة ، وإرساله في قوّة المسند لأنّه من أعاظم العلماء انتهى.

فتحمل رواية محمّد بن مسلم [١] على نفي تأكّد الاستحباب أو على ما سوى هذه الزيادة ، والله أعلم.

١٠ ـ باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى

[ ١٠٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبدالله الصادق ( عليهما السلام ) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ فقالا : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ، ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي ، فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي ، فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس ، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا [١] ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك معصية ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار ، ثمّ نزل وهو يقول : قليل في سنّة خير من كثير في بدعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، مثله [٢].


[١] مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٤.

[١] في المصدر : تجتمعوا.

[٢] التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست