responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 448

فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) [٣] فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].

٥ ـ باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء

[ ١١١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء.

[ ١١١٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله [٣].


[٣] البقرة ٢ : ٢٣٩.

[٤] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٦.

[١] الكافي ٣ : ٤١١ / ١٠.

[٢] التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست