٧٢ ـ باب أنّ
الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من
يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام
مسافراً وانتهت صلاته
[ ١١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال :
لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت
صلاتهم.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي
بن جعفر ، مثله [١].
[ ١١٠٨٣ ] ٢ ـ قال :
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً [١]
في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ،
ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ
الصلاة كلّها.