responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 426

ورواه الصدوق مرسلاً [١] ، إلاّ أنّه قال : بالدعاء دونهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٧٢ ـ باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ ١١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [١].

[ ١١٠٨٣ ] ٢ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً [١] في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.


[١] الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٦.

[٢] تقدم في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ٧٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣.

[١] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٢.

[١] في نسخة : أذى « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست