اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 416
أجزأته تكبيرة واحدة
ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد
فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه
الأذان والإِقامة.
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على
تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان [١].
٦٦ ـ باب استحباب
تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد ، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن
عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته
صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية
للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت :
كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب
بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين[١].
[ ١١٠٥٦ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام