٥٨ ـ باب كراهة
الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه
[ ١١٠٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكوننّ في العيكل ،
قلت : وما العيكل ؟ قال : أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول
في الصف قام حذاء الإِمام أجزأه ، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل [٢].
٥٩ ـ باب أنّه لا
يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين
[ ١١٠٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو
[١] يأتي ما يدلّ عليه في
الباب ٥٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢
/ ٨٣٨.
[١] تقدم ما يدل عليه في
الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.