responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 401

أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة [٣] ، وفي عموم أحاديث الجماعة [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٥٤ ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة

[ ١١٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.

[ ١١٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم [١] في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.

[ ١١٠١٦ ] ٣ ـ قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج [١] إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم.

[ ١١٠١٧ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.

[ ١١٠١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن


[٣] تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

[٤] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٢.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : مع قوم.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣١.

[١] في المصدر : أدخل.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٣.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٤ ، والكافي ٣ : ٣٨٠ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست