responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 399

عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) [٢] العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم.

[ ١١٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي [١] ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة.

[ ١١٠٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا.

أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر.

[ ١١٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر.

محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].


[٢] في المصدر : يؤم بقوم فيصلّي.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٣.

[١] مرّ في الباب ٥ من ابواب مكان المصلّي.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٣.

[١] الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست