اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 388
[ ١٠٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض
خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من
الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا
أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة
أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ،
لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ
ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح
وتكبير وتهليل
ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم
الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين
ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة
، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ
الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما [١].
[ ١٠٩٧٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله
حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه
يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدّم