[ ١٠٩٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد
أدرك.
[ ١٠٩٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء
الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
والركوع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيدالله بن معاوية
بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ١٠٩٦٦ ] ٥ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله ابن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن
الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض
أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة
اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥
/ ١٢١٤ ، اورده في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في
الحديث ٦ من الباب ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه
الأبواب.