٤٤ ـ باب أنّ من
أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة
[ ١٠٩٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع
الإِمام فقد أدركت الصلاة.
[ ١٠٩٥٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام
للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
[ ١٠٩٦٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام.
[ ١٠٩٦١ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال