اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 379
السلام ) عن رجل يؤمّ
القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.
[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده
( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) [١]
، عن أحمد بن الحسن [٢] بن علي بن
فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) [٣]
، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لمينبغ أن يقدّم إلاّ من
شهد الإِقامة ، الحديث.
[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام )
قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلاّ من أدرك الإِقامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا
ينافي الكراهة [١].
٤٢ ـ باب كراهة
انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن
[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس
__________________
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، أورد ذيله
في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.