محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٩٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما
( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف
وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال :
يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ١٠٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً
فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) [١]
ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.
٤١ ـ باب كراهة
استنابة المسبوق ولو بالإِقامة
[ ١٠٩٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه