٣٩ ـ باب أنّه إذا
تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة
[ ١٠٩٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم
وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا
ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا
ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها [١]. وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].