responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 376

أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر [٢].

٣٩ ـ باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ ١٠٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها [١]. وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها [٤] ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام [٥] وحصر موجبات الإِعادة وغير


[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.

[١] في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٨.

[٣] التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٣.

[٤] في الباب ٣٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

[٥] في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست