اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 373
[ ١٠٩٣٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟
فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.
أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على
وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.
[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟
فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.
[ ١٠٩٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير
والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة
بن حمران أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد
علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس.
[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده
عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) [١]
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس
على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث
كلّها ، وهو ينافي العصمة ،