responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 372

وضوء ؟ قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن جميل [٢] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].

[ ١٠٩٣٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون.

[ ١٠٩٣٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيّوب ) [١] ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه ، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.

[ ١٠٩٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع.


[١] الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣.

[٢] الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ١.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٨.

[١] ليس في الاستبصار.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست