اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 371
عن ابن بكير ، عن
عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أكون
مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتمّ السورة ومجّد الله
وأثن عليه حتى يفرغ.
[ ١٠٩٣١ ] ٤ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب
وإمامهم مخالف ، فأتمّ به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبّح وكبّر ، إنّما هو
بمنزلة القنوت ، وكبر وهلّل.
٣٦ ـ باب أنّه إذا
تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم.
[ ١٠٩٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة ، وليس
عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت :
كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال :
هذا عنه موضوع.
[ ١٠٩٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على