اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 355
٣١ ـ باب عدم جواز
قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلاّ إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره
[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم
تسمع إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١].
[ ١٠٨٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
[ ١٠٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً
في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : (وَإِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[١] فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.