اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 341
عن محمّد بن يحيى ، عن
غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ المقيّد المطلقين.
٢٣ ـ باب استحباب
وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن
كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن
يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ،
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل
في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله [١].
[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن
عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها [١]
إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
__________________
الباب ٢٣
فيه ١٣ حديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦
/ ٨٩.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦
/ ١٩٣ ، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.