اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 334
أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود
، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله [١].
[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، كيف
تصلّي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ
بعضاً ؟ قال : نعم.
[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ
النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم
وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود
العياشي ، عن العبّاس [١]
بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].
[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (
عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه
السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.